English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

0

  1. خبراء يقدرون الموارد المائية الجوفية لحوض "غيس -النكور" بـ 11 مليون متر مكعب (1.00)

  2. الحكومة ستستورد ازيد من 600 الف رأس من الأغنام لعيد الاضحى (0)

  3. جنايات الحسيمة تصدر حكمها على متهم بسرقة وكالة لصرف العملات (0)

  4. عمالة الحسيمة "ترفض" طلب شاب للحصول على دعم المبادرة بسبب "إسرائيل" (0)

  5. تفويت أصول مستشفيات عمومية بالشمال يجر وزير الصحة للمساءلة البرلمانية (0)

  6. لوطا.. سيارة ترسل راكبي دراجة نارية الى مستشفى الحسيمة في حالة خطيرة (0)

  7. رأي: محمد بن عبد الكريم الخطابي وعلاقته بالدولة الفرنسية من خلال مذكراته (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | كتاب الرأي | "الحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرر له" من ضمانات المحاكمة العادلة

"الحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرر له" من ضمانات المحاكمة العادلة

"الحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرر له" من ضمانات المحاكمة العادلة

إذا كان الأصل في المتهم البراءة ووجوب معاملته أمام هيئات المتابعة وأمام قاضي الحكم على هذا الأساس، فإن قواعد المحاكمة العادلة تفرض التعجيل والإسراع في محاكمة من أعتبر بريئا لتثبت بعد محاكمته إما براءته أو أن تدينه المحكمة بعد ثبوت التهمة عليه. ذلك أن البطء في محاكمة الشخص، وتأكد براءته فيما بعد، يشكل نوعا من الظلم يقع عليه من جهة يفترض فيها العدل.

جاء دستور2011 بمقتضيات جديدة بنصه في الفصل 120 منه على أنه: "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول ". وهذا التنصيص يساير كل المواثيق والعهود الدولية بخصوص حق الإنسان في أن تعرض قضيته في أسرع وقت على القضاء، ومن ذلك المادة 3-9 من الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الناصة على "حق كل شخص قبض عليه أو تم حبسه احتياطيا في أن تعرض قضيته في أسرع وقت ممكن على القضاء، وعلى "حق كل شخص متهم  أن يحاكم خلال مدة معقولة أو يطلق سراحه، وفي ذات الإتجاه الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في المواد 3-5 و1-6 و3-5 .   ويقتضي تفعيل الفصل 120 من الدستور، ومواكبة التشريعات المقارنة، إعادة النظر في الوضعية التي يوجد عليها عمر الملفات المعروضة على القضاء، حيث يعرف بعضها سيرا عاديا، رغم إكراهات التضخم الذي تعرفه القضايا الزجرية بوجه عام، بينما يطول أمد بعضها الآخر، قبل الفصل فيه بصفة نهائية، مما يسبب للمتقاضي ولخزينة الدولة أضرارا جسيمة، ويسم العدالة الجنائية بالبطء وعدم النجاعة، الأمر الذي يقتضي وضع ميقات معلوم لكل عمل قضائي أو إجراء من الإجراءات. 

إن سرعة الفصل في الدعوى تضع حد للآلام التي يتعرض لها المتهم، بسبب وضعه موضع الاتهام، مما يمس شرفه واعتباره وقدره بين الناس،وخاصة في ضوء علانية اجراءات المحاكمة،وتمثل هذه الآلام آلام نفسية تلحق بالمتهم وأسرته.

كما ان انتظار المتهم وقتا طويلا للمحاكمة،قد يؤدي الى اضعاف قدرته على جمع الادلة التي تفند أدلة الاتهام،وتؤدي الى اصابة الشهود بالنسيان،مما يؤثر في معرفة الحقيقة.

وكذلك حتى لا يمتد الزمن على المتهم البريء فيطول تعليق مصيره،ويتراخى اظهار براءته،وهذا بديهي في المجال الخاص بالقانون الجنائي والمتميز بأنه المجال العقابي ولما كان لموقفي الاتهام والمحاكمة رهبة قد توقع الاضطراب في قلب الفرد فلا يسعفه الحال لحسن الدفاع عن نفسه،فإنه يتعين لذلك أن تتسم قواعد اجراءات المحاكمة الجنائية بالبساطة والوضوح ،بيد أن ما يستدعي التمهل قليلا هو بحث عنصر السرعة في تلك الاجراءات فأمامنا يدل ظاهرهما على التعارض ،احداهما مصلحة المجتمع التي تتطلب سرعة تعرف ما إذا كان المتهم بريئا لتعلن براءته أو مذنبا فيوقع عليه الجزاء الذي يستحقه والأخرى مصلحة المتهم الذي يبغي سرعة الاجراءات،لينتهي من موقف الاتهام المسلط عليه،فحق المتهم في محاكمة سريعة يتسم بأنه ذات طبيعة موضوعية وليس قانونية بحتة،وذلك أنه يلزم لإعماله التعرف على المدة الزمنية التي استغرقتها الاجراءات وأسباب التأخير ووقوع الضرر ونوع هذا الضرر،وعلى الرغم من أن هذا الحق يتسم بأنه مسألة قانون تختلط بالواقع ،فإن ذلك ليس معناه أن يصبح دون فاعلية عملية في حماية مصالح المتهم .

فوجود سلطة تقديرية للمحكمة لا يعني الحد من هذه الفاعلية ،فكما للمحكمة أن تقدر مدى جدية التحريات التي صدر بناء عليها إذن القبض والتفتيش ،فإنها تستطيع أن تقدر مدى وجود تأخير في سير الدعوى،يضاف الى ذلك رقابة المحاكم العليا لحكم محكمة الموضوع من حيث سلامة التسبيب وكفايته.

المحاكمة السريعة تحقق ضمانات العدالة للمتهم وحقه في الدفاع عن نفسه،وتبرئتها مما نسب اليه من خلال ذكر كافة التفاصيل قبل أن يساهم الزمن في نسيانها ،وتنعدم قيمة المناقشة أمام المحكمة سواء للمتهم،أو الشاهد،فالحكم بالبراءة من خلال المحاكمة السريعة يدعم أصل البراءة الذي يتمتع فيه المتهم،ويقلل من الاضرار النفسية والمادية التي تصيب المتهم البريء.كذلك الحال للإدانة فإن السرعة تدعم غرض العقوبة من حيث التأهيل والإصلاح والردع العام أيضا. 

ومن صور الاضرار التي تلحق بالمتهم والتي تهتم المحاكمة السريعة بتفاديها هي:

أولا: الاضرار التي تلحق المتهم في حقه في الدفاع،فبطئ الاجراءات القانونية يؤدي الى التأثير في الأدلة المقدمة سواء ضد المتهم أو المقدمة منه،أي أن التأثير يمتد الى كل من أدلة الاثبات والنفي.

ثانيا: زيادة مدة الحبس الاحتياطي إذا كان المتهم محبوسا،فحكم البراءة قائم بالنسبة للمتهم المحبوس احتياطيا،هذا بالإضافة الى أنه حتى بالنسبة للمتهم الذي حكم عليه بعد ذلك بالإدانة ،فإن هذا الحكم يكون بالغرامة أو بالحبس مع وقف التنفيذ،وإذا حكم عليه بالحبس فإن الضرر الذي لحق به احتياطيا لا ينتفي رغم ذلك،وهذا الضرر الذي يلحق بالمتهم يزداد مع طول الاجراءات الجنائية سواء في مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة لذا كان حق المتهم في محاكمة سريعة أمرا ضروريا.

ثالثا: الاضرار النفسية والمادية التي تلحق بالمتهم،فقد يؤدي بطئ المحاكمة الى فقدان الوظيفة أو العمل أو التشرد،وكذلك تحمل مصاريف وتكاليف مادية باهظة مما يرهق المتهم مع طول مدة التحقيق أو المحاكمة ،وكذلك تتأثر الاسرة بما يلحق المتهم من اضرار لسمعته تزيد مع زيادة مدة التحقيق والمحاكمة.

ان ضرورة اصدار الحكم خلال فترة معقولة هي من متطلبات المحاكمة العادلة وقد نصت الكثير من الدساتير العالمية على ترسيخ هذا المفهوم ،بل ان شريعتنا الاسلامية سبقت كل أولئك بخمسة عشر قرنا ،وسرعة الفصل الذي نصبو اليه لا يعني المبالغة في السرعة لدرجة قد تخل بحق المتهم بالدفاع وحق القضاء بتركيز الادانة،فسرعة القضاء بالإدانة ردع لمقترف الجريمة وزجر لمن تسول نفسه بارتكابها،والتعجيل بإثبات البراءة فيه رفقا بالفرد وحريته. 

ولا شك أن الزمن الذي يتعين فيه الفصل في الدعوى يتوقف على ظروف كل قضية وخصوصية وقائعها. فليست الجناية كالجنحة، وليست الجنحة كالمخالفة .وليست القضية التي توافرت كل عناصرها كقضايا التلبس، كالقضية التي تتطلب خبرة أو تحقيقا واسعا وهكذا،غير أن القيد العام أنه ينبغي التعجيل بالإجراءات للإسراع في المحاكمة ضمن أجل معقول.

ولقد أدركت القوانين الوضعية اليوم أن طول أمد النزاع لا يمس فقط بحقوق المتهم وآليات المحاكمة العادلة، بل يكلف خزينة الدولة نفقات أكثر بسبب طول الإجراءات.

 كما أن المبالغة في مدة الفصل في القضية يسبب الآلام الكبيرة للمتهم بحكم وضعه موضع الاتهام بما ينجم عن ذلك من مساس بشرفه واعتباره وأسرته. فضلا على أن طول الانتظار قد يؤدي إلى إصابة الشهود بالنسيان مما يؤثر على معرفة الحقيقة.

ومن المفيد التنويه أنه وعلى الرغم من ورود مبدأ سرعة الفصل في الدعوى في مواثيق دولية، إلا أن الملاحظ عمليا في بعض القضايا وفي كثير من الدول هو المبالغة في التأجيل إلى درجة أن بعض المحبوسين يلجأون إلى الاستنكار سواء بذواتهم أو عن طريق محاميهم.كما لجأ البعض إلى القيام بإضراب عن الطعام مما استلزم تدخل جمعيات تهتم بحقوق الإنسان،وهو ما حدث في كثير من الدول. 

ومن الإنصاف القول أن تأجيل البت في بعض القضايا، وفي بعض المحاكم ،قد يعود لكثرة الملفات المعروضة على القاضي بما يفرض تدخل الدولة في إعادة تنظيم شؤون جهاز القضاء، على نحو يضمن حركية سريعة للملفات المعروضة عليه، وبما يحقق أهداف المحاكمة العادلة .

ويجسد الحق في سرعة المحاكمة في عبارة موجزة الحكمة القائمة إن "العدالة البطيئة نوع من الظلم".

نجيم مزيان / باحث بسلك الدكتوراه الحكامة والتنمية المستدامة.

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 )

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية

rif media