rif category
rif category

الناظور.. شهرين حبسا لمتهم بهتك عرض قاصر والتشهير به

في الواجهة

8 مارس 2019 - 19:33

الناظور.. شهرين حبسا لمتهم بهتك عرض قاصر والتشهير به

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بمدينة الناظور، بحر الاسبوع الماضي، بمؤاخذة متهما توبع بتهم ثقيلة وحكمت عليه بشهرين مع النفاد في حدود ما قضاه رهن الاعتقال وموقوف التنفيد في الباقي و غرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر و الاجبار في الأدنى .

وتوبع الضنين من اجل هتك عرض قاصر بدون عنف محاولة الحصول على مبلغ مالي عن طريق التهديد وافشاء امور شائنة وبث وتوزيع اقوال ومعلومات صادرة بشكل سري دون موافقة صاحبها وبث وتوزيع اقوال شخص وصورته دون موافقته بقصد التشهير به ومعالجة معطيات دات طابع شخصي دون رضا صاحبها عن طريق الاطلاع والتوزيع واستهلاك المخدرات.

وفي سياق متصل وجه رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي منشورا جديدا إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول حماية الحياة الخاصة للأفراد في ظل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي دخل حيز التنفيذ منذ 13 شتنبر من السنة الجارية.

وأشار رئيس النيابة العامة أن القانون المذكور تضمن مقتضيات تتعلق بحماية الحياة الخاصة، التي سبق إقرارها دستوريا بموجب الفصل 24 من الدستور، معتبرا أن تلك النصوص رغم ورودها ضمن قانون محاربة العنف ضد النساء فإن ما جاءت به من مقتضيات تكتسي صبغة عامة، أي أنها تطبق بغض النظر عن جنس الضحايا ذكورا كانوا أم إناثا.

وأوضح المنشور أن القانون الجديد جرم الاعتداء على الحياة الخاصة من خلال منع التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها، مشيرا إلى أن هذه الجريمة تكون قائمة في حالة قيام الفاعل بعمل مادي يستهدف أقوالا أو معلومات صادرة عن صاحبها بشكل خاص أو سري، وبدون موافقته.

وفي هذا الصدد، استحضر منشور النيابة العامة الفصل 2-447، الذي ينص على أنه” يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.”

وترتفع هذه العقوبة لتبدأ من الحبس سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، في حالة ارتكابها من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.

ودعا رئيس النيابة العامة إلى مراعاة المقتضيات القانونية التي تحمي الضحايا والمبلغين عن الجرائم، والذين قد يلجؤون إلى حماية أنفسهم بمقتضى التسجيلات أو لإثبات الاعتداءات التي يتعرضون لها، كما هو الحال في جريمة الرشوة.

دليل الريف 

line adsense

الاتحاد الاشتراكي بالحسيمة يعلن فتح باب الترشيح للاستحقاقات التشريعية

 أعلنت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم الحسيمة عن فتح باب تلقي طلبات الترشيح لخوض غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات... التفاصيل

الحسيمة.. إطلاق الدراسات للتهيئة الحضرية بجماعتي الرواضي وزاوية سيدي عبد القادر

 أعلنت شركة العمران طنجة – تطوان – الحسيمة عن إطلاق الدراسات التقنية المرتبطة ببرنامج إعادة الهيكلة الحضرية بكل من جماعتي الرواضي وزاوية سيدي عبد القادر... التفاصيل

8 سنوات حبسا نافذا لمروج كوكايين بأجدير والنواحي

 قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بإدانة المتهم الذي جرى توقيفه مؤخراً بمنطقة أجدير في قضية ترويج المخدرات الصلبة، وذلك بعد متابعته بجملة من التهم... التفاصيل

بوريطة يكشف اختلالات تدبير التأشيرات ويؤكد: لا تساهل مع السماسرة

 في سياق الجدل المتواصل حول تدبير مواعيد التأشيرات، كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن مواصلة إثارة هذا الملف بشكل مستمر خلال... التفاصيل

الحسيمة.. 10 سنوات نافذة لمتهم في الاتجار الدولي للمخدرات

 أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، في بداية الأسبوع الجاري، متهماً في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، حيث قضت في حقه بعشر سنوات حبسا... التفاصيل

line adsense