17 مايو 2026 - 14:15
قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بإدانة متهم من أجل الامتناع عمدا عن أداء النفقة المحكوم بها داخل الأجل القانوني، وذلك بعد متابعته من طرف النيابة العامة المختصة.
وقررت المحكمة في الدعوى العمومية مؤاخذة المتهم وعقابه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 درهم، مع تحميله الصائر.
وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 2000 درهم.
وتعود وقائع الملف إلى متابعة المعني بالأمر من أجل الامساك عمدا عن أداء النفقة المحكوم بها لفائدة من له الحق فيها، رغم صدور حكم قضائي يلزمه بالأداء داخل الأجل المحدد قانونا، وهو ما استدعى تحريك المتابعة القضائية في حقه.
دليل الريف