24 يوليوز 2026 - 23:44
دليل الريف
أصدرت الغرفة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكماً يقضي بإدانة متهم في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة، حيث حكمت عليه غيابياً بثلاث سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، مع إلزامه بإرجاع قيمة الشيكات لفائدة المشتكين.
وجاء توقيف المعني بالأمر على خلفية شكايات تقدم بها عدد من الأشخاص والشركات، أفادوا فيها بأنهم تسلموا منه شيكات مقابل معاملات مختلفة، قبل أن يتبين عند تقديمها إلى البنك أنها غير قابلة للصرف بسبب انعدام المؤونة الكافية بالحساب البنكي.
وبعد استكمال إجراءات البحث وإحالة الملف على القضاء، تابعت النيابة العامة المتهم من أجل عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، وهي الأفعال التي يعاقب عليها القانون.
وبعد دراسة الملف ومناقشة معطياته، قضت المحكمة بإدانة المتهم ومعاقبته بثلاث سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، مع الحكم بإرجاع قيمة الشيكات إلى أصحابها، بما يضمن حفظ حقوق المتضررين واستيفاء مستحقاتهم.