English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

0

  1. تساقطات مطرية وثلجية تخلف ارتياحا كبيرا وسط فلاحي اقليم الحسيمة (3.00)

  2. الحسيمة.. نائب لرئيس مجموعة "نكور-غيس" "يعربد" على عمال النظافة (0)

  3. الحسيمة .. تعويضات "غير قانونية" لأعضاء مجلس إمزورن (0)

  4. الحسيمة.. ندوة تحسيسية في موضوع الماء وخطر التغيرات المناخية (0)

  5. رياح قوية مرتقبة بالحسيمة والدريوش ومناطق اخرى (0)

  6. الناظور .. تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز حوالي 17 كلغ من الكوكايين (0)

  7. تهم ثقيلة تجر عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية إلى التحقيق (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | في الواجهة | لأول مرة .. تهمة الاتجار بالبشر تُلاحق مُستغلين للأطفال في التسول بالناظور

لأول مرة .. تهمة الاتجار بالبشر تُلاحق مُستغلين للأطفال في التسول بالناظور

لأول مرة .. تهمة الاتجار بالبشر تُلاحق مُستغلين للأطفال في التسول بالناظور

تنظر غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة الناظور، في ملف يُتابع فيه شخصين على ضوء قانون محاربة الاتجار بالبشر، وهو القانون الذي دخل حيز التنفيذ في آواخر سنة 2016، في سياق انضمام المملكة إلى البرتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الجريمة عبر الوطنية المتعلق بالاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال.

ويَتّسم هذا القانون الجديد بالندرة في تطبيقه حيث لم يُفعّل خلال سنة 2017 إلا في 8 قضايا على المستوى الوطني، قبل أن يُفعّل من جديد خلال سنة 2018 في الملف المُثير للجدل الذي يُتابع فيه الصحفي توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم المغربية.

وفي قضية جديدة معروضة حالياً أمام محكمة الاستئناف بالناظور، اختارت النيابة العامة أن تلتجئ إلى قانون محاربة الاتجار بالبشر لأول مرة على مستوى دائرة استئنافية الناظور، في إعدادها لصك الاتهام الذي وجه إلى متهمين في ملف جنائي بعد إعتقالهما على خلفية تورطهما في استغلال الأطفال، حسب ما أفاده مصدر مطلع لـ'دليل الريف'.

ووفق المصدر ذاته فإن النيابة العامة وجهت للمتابعين في الملف (ا.ع) و (ل.ن) تهمة الاتجار بالبشر عن طريق تجنيد أطفال لغرض الاستغلال في التسول.

وأضاف مصدر دليل الريف أن التهمة الموجهة للمتابعين مقرونة بظروف التشديد المنصوص عليها في القانون الجديد المتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر، أولها تعدد الفاعلين والضحايا، وارتكابها ضد أشخاص قاصرين دون الثامنة عشر، وكذا ارتكابها من طرف أحد الأصول ومن له سلطة فعلية على الضحايا، هذا بالإضافة إلى اقتران الجناية بجنحة الفساد.

وتصل عقوبة هذه التهمة الموجهة إلى المتهمين إلى 30 سنة سجناً نافذاً، لتوافر ظروف التشديد في الملف، حيث ينص الفصل 4-448 من قانون محاربة الاتجار بالبشر على أن العقوبة ترتفع إلى ما بين عشرين و ثلاثين سنة في حالة ارتكاب الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشرة، أو إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وصياً عليها أو كافلاً لها أو مكلفا برعايتها أو كانت له سلطة عليها.

دليل الريف

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 )

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية

rif media