قيم هذا المقال
مجموعة أخرى من الموقوفين على خلفية أحداث إمزورن يمثلون أمام جنايات الحسيمة (0)
تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية (0)
بلجيكا.. انطلاق محاكمة مغربي يقود إحدى أكبر شبكات تهريب الكوكايين بأوروبا (0)
اطلاق مشاريع طرقية وجسور جديدة لتعزيز البنية التحتية بإقليم الدريوش (0)
- توقعات أحوال الطقس اليوم السبت
- مجموعة أخرى من الموقوفين على خلفية أحداث إمزورن يمثلون أمام جنايات الحسيمة
- تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية
- بلجيكا.. انطلاق محاكمة مغربي يقود إحدى أكبر شبكات تهريب الكوكايين بأوروبا
- اطلاق مشاريع طرقية وجسور جديدة لتعزيز البنية التحتية بإقليم الدريوش
- حادثة سير وسط بني بوعياش بسبب عدم احترام حق الاسبقية
- شباب الريف الحسيمي يعود بهزيمة من الدار البيضاء
- المغرب.. إحباط 42.437 محاولة للهجرة السرية إلى غاية نهاية غشت الماضي
تصوير اشخاص بدون موافقتهم يقود شخصا الى المحاكمة بالحسيمة
يمثل غدا الاثنين 10 دجنبر، امام المحكمة الابتدائية بالحسيمة، متابعا بتهمة التقاط عمدا صور أشخاص دون موافقتهم، بعد دعوى قضائية رفعها ضده المعنيين بالامر.
وتأتي هذه الدعوى بعد دخول تعديل القانون الجنائي، للفصول المتعلقة بالمساس بخصوصية الآخرين من خلال نشر صورهم أو أقوالهم دون موافقتهم حيز التنفيذ، والتي تصل عقوبتها الى خمس سنوات وغرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين سنتيم.
وبحسب الفصل 1-447 فإنه "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.
ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته".
أما الفصل 2 – 447 ف"يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم."
فيما الفصل 3 – 447 "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و 447 – 2 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.".
دليل الريف
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....


أضف تعليقك