قيم هذا المقال
تخليدًا لرأس السنة الأمازيغية.. أمسية ثقافية بالحسيمة بمبادرة من الشبيبة والمرأة الاستقلاليتين (0)
الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة يحتفي برأس السنة الأمازيغية (0)
الأمطار الأخيرة تملأ خمسة سدود بجهة الشمال.. وهذه وضعية سدود إقليم الحسيمة (0)
الجامعة تلجأ للمساطر القانونية لدى الكاف والفيفا للبت في انسحاب المنتخب السنغالي (0)
المغرب يُحبط محاولة اقتحام سياج سبتة تزامناً مع نهائي كأس إفريقيا (0)
- تخليدًا لرأس السنة الأمازيغية.. أمسية ثقافية بالحسيمة بمبادرة من الشبيبة والمرأة الاستقلاليتين
- الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة يحتفي برأس السنة الأمازيغية
- 39 قتيلاً في تصادم قطارين فائقي السرعة جنوب إسبانيا
- الأمطار الأخيرة تملأ خمسة سدود بجهة الشمال.. وهذه وضعية سدود إقليم الحسيمة
- الجامعة تلجأ للمساطر القانونية لدى الكاف والفيفا للبت في انسحاب المنتخب السنغالي
- إسبانيا بحاجة إلى المزيد من المهاجرين
- المغرب يُحبط محاولة اقتحام سياج سبتة تزامناً مع نهائي كأس إفريقيا
- الحسيمة .. حادثة سير خطيرة على الطريق الجهوية بجماعة لوطا (صور)
تصوير اشخاص بدون موافقتهم يقود شخصا الى المحاكمة بالحسيمة
يمثل غدا الاثنين 10 دجنبر، امام المحكمة الابتدائية بالحسيمة، متابعا بتهمة التقاط عمدا صور أشخاص دون موافقتهم، بعد دعوى قضائية رفعها ضده المعنيين بالامر.
وتأتي هذه الدعوى بعد دخول تعديل القانون الجنائي، للفصول المتعلقة بالمساس بخصوصية الآخرين من خلال نشر صورهم أو أقوالهم دون موافقتهم حيز التنفيذ، والتي تصل عقوبتها الى خمس سنوات وغرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين سنتيم.
وبحسب الفصل 1-447 فإنه "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.
ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته".
أما الفصل 2 – 447 ف"يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم."
فيما الفصل 3 – 447 "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و 447 – 2 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.".
دليل الريف
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....


أضف تعليقك