قيم هذا المقال
مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية (1.00)
جنايات الناظور توزع 60 سنة سجنا على متهمين بالسرقة الموصوفة (0)
تفكيك شبكة لتهريب الحشيش بين المغرب وكاتالونيا وشمال إيطاليا (0)
المصالح المختصة تقرر فتح بوابات سد محمد بن عبد الكريم الخطابي (0)
نجاة ركاب سيارة بعد حادث اصطدام بجرار على الطريق الوطنية رقم 2 (0)
- جنايات الناظور توزع 60 سنة سجنا على متهمين بالسرقة الموصوفة
- تفكيك شبكة لتهريب الحشيش بين المغرب وكاتالونيا وشمال إيطاليا
- المصالح المختصة تقرر فتح بوابات سد محمد بن عبد الكريم الخطابي
- مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية
- إسبانيا.. انهيار ممر خشبي يودي بحياة خمسة شبان
- نجاة ركاب سيارة بعد حادث اصطدام بجرار على الطريق الوطنية رقم 2
- الحسيمة.. احباط محاولة للهجرة السرية على متن قارب صيد
- فشل عملية فتح بوابات سد محمد بن عبد الكريم الخطابي
الحسيمة.. إلغاء متابعة متهم بهتك عرض قاصر "معاقة" حكم عليه ابتدائيا بسنتين سجنا
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الغاء قرار الإدانة الصادر في حق متهم بهتك عرض قاصر من ذوي الاحتياجات الخاصة وحكمت بعدم قبول المتابعة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت المتهم منتصف غشت الماضي، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنتين، نافذا في حدود شهر واحد وموقوف التنفيذ في الباقي.
وجرى اعتقال المتهم من قبل المصالح الأمنية بمدينة الحسيمة نهاية شهر يوليوز الماضي، وتم عرضه على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، الذي قرر متابعته بتهم هتك عرض طفلة يقل سنها عن 18 سنة و معروفة بضعف قواها العقلية، باستعمال العنف نتج عنه افتضاض.
ومثل المتهم امام ذات امام غرفة الجنايات الابتدائية التي قررت بمؤاخذته من اجل جنحة هتك عرض قاصر تقل سنها عن ثمان عشرة سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية طبقا للفصل 484 من القانون الجنائي بعد اعادة التكييف بدلا من الجناية موضوع المتابعة وبمعاقبته بالحبس لمدة سنتين حبسا نافذا في حدود شهر واحد وموقوف التنفيذ في الباقي مع تحميل المتهم صائر الدعوى مجبرا في الادنى.
وبعد استئناف الحكم الابتدائية قررت الغرفة الاستئنافية، قبول الاستئناف في الموضوع، والتصريح ببطلان القرار المستأنف والحكم بعدم قبول المتابعة وحفظ البت في الصائر.
وينص الفصل 484 من القانون الجنائي على انه "يعاقب بالحبس من 2 إلى 5 سنوات من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى" .
فيما ينص الفصل485 انه "يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف، غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن 18 سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة".
دليل الريف
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

