English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

0

  1. مصدر يكشف حقيقة اختطاف واحتجاز طفل بمدينة الحسيمة (0)

  2. مجلس المنافسة يحقق بشأن تلاعبات في سوق توريد سمك السردين (0)

  3. بعد هدم العديد من البنايات .. التجهيز ترسم حدود الملك البحري لساحل الدريوش (0)

  4. جنايات الحسيمة تدين "مشرمل" قاصر بخمس سنوات سجنا نافذا (0)

  5. ضبط قنطار من الكوكايين و220 مليون في منزل مهاجر من الريف في انتويربن (0)

  6. وفاة سجينين "بسبب التعنيف" .. إدارة سجن الناظور توضح (0)

  7. استغلال طفل في التسول يقود سيدتين الى المحاكمة بالحسيمة (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | في الواجهة | عدم وضع الكمامة الواقية يقود ازيد من 40 شخصا للمحاكمة بالحسيمة

عدم وضع الكمامة الواقية يقود ازيد من 40 شخصا للمحاكمة بالحسيمة

عدم وضع الكمامة الواقية يقود ازيد من 40 شخصا للمحاكمة بالحسيمة

اصدر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أحكاما ضد أكثر من 40 شخصا، جرى ضبطهم من قبل المصالح الأمنية بمختلف جماعات الإقليم لعدم وضع الكمامة الواقية.

وقضت المحكمة في جلستها ليومه الاثنين بإدانة 29 متهما بعدم وضع الكمامة، كما أدانت الأسبوع الماضي أكثر من 10 متهمين اخرين على خلفية نفس التهمة، وحكمت عليهم بغرامة قدرها 300 درهم.

وتجدر الاشارة ان السلطات فرضت وضع الكمامات الواقية منذ تاريخ 6 أبريل 2020 بصدور البلاغ المشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والذي يعتبر النص المنظم لجنحة عدم وضع الكمامات الواقية.

ويعتبر وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".

وكانت الحكومة قد اصدرت مرسوما لتبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون السالف الذكر، وذلك من خلال إقرار واعتماد مسطرة التصالح.

وتنص مقتضيات هذا المرسوم على كيفيات استخلاص الغرامة الجزافية التصالحية، ويتعلق الأمر بثلاث حالات رئيسية.

الحالة الأولى تتمثل في قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون بالأداء الفوري لهذه الغرامة نقدا، بحيث يحرر الضابط أو العون بذلك محضرا يقوم مقام الوصل ويسلم فورا إلى المعني بالأمر.

الحالة الثانية ترتبط بمنح المخالف مهلة للأداء نقدا داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، إذا تعذر عليه أداء الغرامة فورا بمكان معاينة المخالفة. ولهذه الغاية، يسلم الضابط أو العون إلى المخالف نظيرا من المحضر ويعين له المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تم في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، والذي يجب عليه أداء الغرامة به، ويتعين في هذه الحالة على المخالف الإدلاء بهذا النظير قبل أداء الغرامة.

الحالة الثالثة ترتبط بوضع عدم قبول المخالف لاقتراح الضابط أو العون محرر المحضر بالأداء الفوري لهذه الغرامة التصالحية الجزافية، أو انصرام الأجل المحدد للأداء (الذي لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة)، وفي هذه الحالة يتم وفق المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه، إحالة محضر المخالفة على النيابة العامة المختصة من قبل الضابط أو العون، قصد اتخاد التدابير القانونية المناسبة.

دليل الريف 

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 )

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية

rif media