English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

0

  1. اضطرابات جوية وأمطار وثلوج مرتقبة بمختلف مناطق المغرب (0)

  2. سدود المغرب تحقق نسبة ملء إجمالية تقارب 50 في المائة (0)

  3. بلجيكا تشيد بتميز التعاون القضائي مع المغرب وتوقّع خطة عمل مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة (0)

  4. بيان نقابي يرصد أعطاباً بنيوية بمديرية التعليم بالحسيمة ويطالب بتدخل عاجل للوزارة (0)

  5. بركة: المغرب خرج من وضعية الجفاف بعد سبع سنوات (0)

  6. بعد النقض .. جنايات البيضاء تصدر حكمها في حق متهمي جريمة "لاكريم" (0)

  7. اصطدام سيارة أجرة بسيارة خفيفة على الطريق الساحلي يخلف اصابات (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | الواجهة | الحسيمة.. إدانة متحرش بقاصر مع منعه من الاتصال أو الاقتراب منها لمدة سنة

الحسيمة.. إدانة متحرش بقاصر مع منعه من الاتصال أو الاقتراب منها لمدة سنة

الحسيمة.. إدانة متحرش بقاصر مع منعه من الاتصال أو الاقتراب منها لمدة سنة

أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، متهما بتورطه في قضية تحرش جنسي وتعنيف في حق قاصر، وحكمت عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم. كما قضت المحكمة في حقه بمنعه من الاتصال بالمشتكية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخ صدور الحكم.

ويأتي هذا الحكم انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الصادر سنة 2018، الذي جاء بتدبير وقائي جديد يتمثل في منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية، وذلك بمقتضى المادة 4 التي تممت الفصل 61 من القانون الجنائي. ويهدف هذا المقتضى القانوني إلى حماية الضحايا من أي تهديد أو مضايقات بعد التبليغ أو بعد صدور الحكم، حتى في حالة العقوبات الموقوفة التنفيذ.

كما ينص الفصل 1-88 من القانون الجنائي، بعد تعديله بموجب المادة 5 من القانون 103.13، على إمكانية الحكم بهذا التدبير في جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، لمدة تصل إلى خمس سنوات، ابتداء من انتهاء العقوبة أو من تاريخ صدور الحكم إذا كانت العقوبة موقوفة التنفيذ أو عبارة عن غرامة.

ويُعاقب القانون كل من يخالف هذا التدبير بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 2000 و20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق ما نص عليه الفصل 1-123 من القانون الجنائي.

دليل الريف 

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 )

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية

rif media