قيم هذا المقال
وفاة سائق دراجة نارية متأثرا بإصابته بعد حادثة سير بإمزورن (0)
مديرية الارصاد تتوقع عودة الأمطار والثلوج إلى شمال المملكة (0)
ابن الريف محمد وهبي يخلف وليد الركراكي في تدريب المنتخب الوطني (0)
- وفاة سائق دراجة نارية متأثرا بإصابته بعد حادثة سير بإمزورن
- إمزورن.. خلاف بين جارين ينتهي بجريمة قتل
- مديرية الارصاد تتوقع عودة الأمطار والثلوج إلى شمال المملكة
- توقيف شاب بعد سلسلة حرائق استهدفت كنائس بهولندا
- ابن الريف محمد وهبي يخلف وليد الركراكي في تدريب المنتخب الوطني
- مركز الذاكرة المشتركة يفوز بجائزة ابن رشد للوفاق
- إغلاق فروع سلسلة متاجر مغربية شهيرة في بلجيكا
- ابتدائية الحسيمة تدين مروج كوكايين بسبع سنوات حبسا نافذا
الحكومة تُصادق على مشروع قانون جديد لمعالجة إشكالية الشيكات
صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن هذا المشروع يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تحديث البيئة القانونية والتشريعية للمعاملات المالية والتجارية. وأشار إلى أن هذا التحديث يأتي استجابة للتطورات السريعة في مجال الأوراق التجارية وتماشيا مع متطلبات السياسة الجنائية في مجال المال والأعمال، لمواجهة مشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد التي ما زالت تؤرق المجتمع وخاصة المستثمرين، نظرا لآثارها الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة على جميع الأطراف، لا سيما الساحب والمستفيد.
ويهدف المشروع إلى تغيير وتتميم الكتاب الثالث من مدونة التجارة من خلال إدراج أحكام جديدة تواكب متطلبات المرونة في المعاملات التجارية والمالية بين التجار، حيث يسعى إلى تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة النظام التجاري وتجاوز الإشكالات القانونية والتنظيمية الناجمة عن التطورات الحديثة في مجال الأوراق التجارية.
ويشمل المشروع عدة مقتضيات جديدة أبرزها أن أداء قيمة الشيك يؤدي إلى وقف المتابعة مع أداء غرامة نسبتها 2% فقط، في حين أن القانون السابق كان يلزم بدفع غرامة قدرها 25% من قيمة الشيك بالإضافة إلى قيمته الأصلية. كما أقر المشروع نظام المصالحة في جميع مراحل الدعوى وحتى خلال تنفيذ العقوبة، حيث يؤدي التنازل عن الشكوى إلى عدم تحريك الدعوى أو سقوطها، مع منح إعفاء من العقوبة الجنائية في حالات معينة كوقوع الفعل بين الأصول والفروع.
وتضمن المشروع أيضا منح الساحب مهلة 30 يوما قابلة للتمديد 30 يوما أخرى بموافقة المستفيد لتوفير المؤونة بناء على إشعار من النيابة العامة، مع إمكانية إخضاع الساحب لنظام المراقبة القضائية كبديل عن الاعتقال.
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

