الحسيمة.. 5 سنوات سجنا نافذا في حق متهم بشهادة الزور
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مؤخرا، بإدانة متهم من أجل جناية شهادة الزور في قضية جنائية، وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، وذلك بعد مناقشة الملف والاطلاع على مختلف عناصره.
وأصدرت المحكمة حكمها غيابيا في حق المتهم، الذي يوجد في حالة فرار، بعدما باشرت في مواجهته المسطرة الغيابية المنصوص عليها قانونا، إثر تعذر حضوره أمام الهيئة القضائية خلال مراحل المحاكمة.
وجاء الحكم في حدود العقوبة القصوى المنصوص عليها في المادة 369 من القانون الجنائي، التي تعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات كل من ثبتت إدانته بالإدلاء بشهادة زور في جناية، سواء كانت الشهادة ضد المتهم أو لفائدته.
ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف بالحسيمة في قضايا مماثلة خلال الفترة الأخيرة، حيث سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية أن شددت العقوبة في حق متهم آخر من سنة موقوفة التنفيذ إلى خمس سنوات سجنا نافذا، بعد إدانته بشهادة الزور في ملف جنائي. كما أيدت في قضية أخرى إدانة متهمة من أجل التهمة ذاتها، مع تعديل العقوبة من سنة نافذة إلى سنة موقوفة التنفيذ.
وتعكس هذه الأحكام المتتالية تشدد القضاء في مواجهة جرائم شهادة الزور، بالنظر إلى خطورتها على سير العدالة وما قد يترتب عنها من المساس بحقوق المتقاضين والتأثير على الأحكام القضائية الصادرة في القضايا الجنائية.
دليل الريف
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

